الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن محمّد بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تزوّج امرأة فأهدى له (١) أبوها جارية كان يطؤها ، أيحلّ لزوجها أن يطأها ؟ قال : نعم .
[ ٢٦١٢٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يهبُ لزوج ابنته الجارية وقد وطئها ، أيطؤها زوج ابنته ؟ قال : لا بأس به .
[ ٢٦١٢٣ ] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد أبيها ، قال : لا بأس بذلك ، فقلت له . بلغنا عن أبيك ، أن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) تزوّج ابنة الحسن بن عليّ وأمّ ولد الحسن وذلك أنّ رجلاً من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ، فقال : ليس هكذا إنّما تزوّج عليّ بن الحسين ابنة الحسن وأمّ ولد لعليّ بن الحسين المقتول عندكم ، الحديث .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (١) .
[ ٢٦١٢٤ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ويتزوّج أمّ ولد لأبيها قال : لا بأس بذلك .
[ ٢٦١٢٥ ] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ ، عن عمران بن
____________________
(١) في المصدر : لها .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ٣ ، والتهذيب ٧ : ٤٥٠ / ١٨٠٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦١ / ١ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٩ / ١٧٩٨ .
(١) قرب الإِسناد : ١٦٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ٢ ، والتهذيب ٧ : ٤٤٩ / ١٧٩٩ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

