عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١) .
[ ٢٦١١٧ ] ١٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها وابنتها قال : لا تحلّ له الأُمّ والبنت سواء .
[ ٢٦١١٨ ] ١٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن الفضيل بن يسار و (١) ربعي بن عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمّ أصاب بعد أُمّها ؟ قال : لا بأس ، ليست بمنزلة الحرّة .
قال الشيخ : يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة ، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والأمة يحرم وطؤها دون تملكها .
[ ٢٦١١٩ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعليّ بن الحكم ، والحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تكون عندي الأَمّة فأطؤها ثمّ تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحلّ لي أن أطأها ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، إنّما حرّم الله ذلك من الحرائر فأمّا الإِماء فلا بأس به .
____________________
(١) النساء ٤ : ٢٣ .
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٩ / ١١٨٣ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٤ / ٣١٧ بأختلاف .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ / ١١٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ / ٥٧٨ ، والتهذيب ٧ : ٢٧٩ / ١١٨٤ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ / ٥٨٧ .
(١) في التهذيب : عن بدل الواو .
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٨ / ١١٨٢ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ / ٥٨٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

