دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها ، قال : لا تحلّ له .
[ ٢٦١١٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحلّ له أن يطأها ؟ فقال : لا .
[ ٢٦١١٣ ] ١٠ ـ ورواه الكليني ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
وزاد فيه : وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأُخرى ، أيصلح أن يطأها ؟ قال : لا .
[ ٢٦١١٤ ] ١١ ـ وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها ، وذكر مثله .
[ ٢٦١١٥ ] ١٢ ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن (١) عليّ بن عثمان وإسحاق بن عمّار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها ، أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا .
[ ٢٦١١٦ ] ١٣ ـ وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ،
____________________
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٨ / ١١٨٠ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٨٣ .
١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٣٣ / ١٣ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٤ / ٣١٥ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ / ١١٧٢ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ / ٥٧٦ .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٨٠ .
(١) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ) .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٨١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

