تجمع بين الأُمّ والابنة ولا بين الأُختين ، الحديث .
[ ٢٦١٠٩ ] ٦ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فاعتقت وتزوّجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل ؟ قال : هي عليه حرام .
محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علاء ، نحوه (١) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله وزاد : وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء (٢) .
وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله (٣) وزاد : ثمّ قرأ هذه الآية ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (٤) .
[ ٢٦١١٠ ] ٧ ـ وعن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له .
[ ٢٦١١١ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن
____________________
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ / ١٣٦٧ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣٠ / ٧٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٨ / ١١٧٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦٠ / ٥٨٢ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٦ .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٧٩ / ١١٨٥ .
(٤) النساء ٤ : ٢٣ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ / ١١٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ / ٥٧٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢١ / ٣٠٧ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٦ / ١١٧١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٩ / ٥٧٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

