أُمّها و (١) ابنتها قال : لا تحلّ له .
[ ٢٦١٠٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره ، عن الحسين بن بشر قال : سألته (١) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها ، أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال : أينكح الرجل الصالح ابنته ؟ ! .
[ ٢٦١٠٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي مثل قول الله عزّ وجلّ : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (١) .
[ ٢٦١٠٧ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم ، أمتك أُمّها أمتك ، أو أُختها امتك ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ٢٦١٠٨ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر لا
____________________
(١) في المصدر : أو .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٣ / ١١ .
(١) في المصدر : سألت الرضا ( عليه السلام ) .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٣ / ١٢ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢٢ / ٣٠٨ .
(١) النساء ٤ : ٢٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٧ / ١ ، وأورد تمامه في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٣ / ١٢٣٠ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ / ١٣٦٠ ، وأورد تمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

