أبي الربيع قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فمكث أيّاماً معها لا يستطيعها غير أنّه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثمّ يطلقها ، أيصلح له أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : أيصلح له وقد رأى من أُمّها ما رأى ؟ ! .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) وكذا الّذي قبله .
وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٣) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (٤) .
[ ٢٦٠٩٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنّه لم يفض اليها ثمّ تزوّج ابنتها ، قال : إن لم يكن أفضى إلى الأُمّ فلا بأس ، وان كان أفضى فلا يتزوّج .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على نفي التحريم (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
____________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٨ .
(٢) التهذيب ٧ : ٢٨٠ / ١١٨٨ .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٥٨ / ١٨٣٢ .
(٤) الاستبصار ٣ : ١٦٣ / ٥٩٢ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٠ / ١١٨٦ ، الاستبصار ٣ : ١٦٢ / ٥٨٩ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ٩٥ / ٢٢٤ .
(١) تقدم في الحديث ٤ و ٥ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

