( عليهما السلام ) ان عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : الربائب عليكم حرام من الأُمّهات اللاتي قد دخل بهنّ ، هنّ في الحجور وغير الحجور سواء ، والأمّهات مبهمات (٢) الحديث .
ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلاً من ( تفسير العياشي ) بسنده ، عن إسحاق بن عمّار ، مثله (٣) .
[ ٢٦٠٩٠ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأُمّ ، فإذا لم يدخل بالأُمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة ، وإذا تزوّج بالإِبنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأُمّ وقال : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكنّ .
[ ٢٦٠٩١ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له أُمّها .
[ ٢٦٠٩٢ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : الربائب عليكم حرام كنّ في الحجور أو لم يكنّ .
[ ٢٦٠٩٣ ] ٧ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن
____________________
(٢) اي مطلقات بلا تقييد بالدخول بالبنات حيث قال تعالى : « وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ » [ النساء ٤ : ٢٣ ] بلا تقييد بالدخول بهنّ « منه » .
(٣) مجمع البيان ٢ : ٢٩ ، وتفسير العياشي ١ : ٢٣١ / ٧٧ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٥٧ / ٥٧٠ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٧ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٢ / ١٢٤٨ .
٧ ـ الاحتجاج : ٤٨٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

