ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٣) .
[ ٢٦٠٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، وفضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت ، أيصلح لمولاها الأوّل أن يتزوّج ابنتها ؟ قال : لا ، هي حرام وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء .
وعنه ، عن صفوان عن العلا بن رزين ، مثله (١) وزاد : ثم قرأ هذه الآية ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (٢) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، مثله (٣) .
[ ٢٦٠٨٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن (١) بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه
____________________
(٢) قرب الإِسناد : ١٦١ .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٥ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٧ / ١١٧٦ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : ١٢١ / ٣٠٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٧٩ / ١١٨٥ .
(٢) النساء ٤ : ٢٣ .
(٣) الكافي ٥ : ٤٣٣ / ١٠ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٧٣ / ١١٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٥٦ / ٥٦٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(١) في الاستبصار : الحسين .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

