[٢٦٠٨٢] ١٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس والهيثم ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن علي بن بشير النبال قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت أنّه قد بقي من عدّتها وأنّه قذفها بعد علمه بذلك ، فقال : إن كانت علمت أنّ الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك ، فإنّ عليها الحدّ حدّ الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئاً ، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثمّ قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحدّ وفرّق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدّتها الأُولى وتعتدّ بعد ذلك عدّة كاملة .
[٢٦٠٨٣] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : يفرّق بينها وبينه ويكون خاطباً من الخطاب .
أقول : هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر(١) .
[٢٦٠٨٤] ٢٠ ـ وبهذا الإِسناد قال : سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوّجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشراً ، ما حالها ؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها ثمّ اعتدّت عدّة أخرى من الزوج الآخر ثمّ لا تحلّ له أبداً ، وإن تزوّجت من غيره ولم يكن دخل بها فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من المتوفّى عنها وهو خاطب من الخطاب .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(١) وكذا الذي قبله .
[٢٦٠٨٥] ٢١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن النضر بن سويد ،
________________
١٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٩ / ١٢٨٤ .
١٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٨ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٢٨ / ١٠٧ .
(١) مرّ في أكثر أحاديث هذا الباب .
٢٠ ـ قرب الإِسناد : ١٠٩ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٠٩ / ١٧ .
٢١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ / ٢٦٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

