( عليه السلام ) عن محرم تزوّج امرأة في عدّتها ؟ قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً .
[٢٦٠٨٠] ١٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة توفّي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشراً وتزوّجت قبل أن تكمل الأربعة الأشهر والعشر ، فقضى أن يطلقها ثمّ لا يخطبها حتّى يمضي آخر الأجلين ، فإن شاء موالي المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها وردّوا عليه ماله .
أقول : هذا محمول على عدم الدخول وقوله : يطلقها بمعنى يفارقها فإنّ نكاحها باطل لما تقدّم (١) .
[٢٦٠٨١] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن حمران قال سألت ( أبا عبدالله ) (١) ( عليه السلام ) عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك ، قال : فقال : لا أرى عليها شيئاً ويفرّق بينها وبين الذي تزوّج بها ولا تحلّ له أبداً ، قلت : فإن كانت قد عرفت انّ ذلك محرّم عليها ثمّ تقدّمت على ذلك ، فقال : ان كانت تزوّجته في عدّة لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة ، فإني أرى أنّ عليها الرجم ، فإن كانت تزوّجته في عدّة ليس لزوجها الذي طلقها عليها فيها الرجعة ، فإني أرى أنّ عليها حدّ الزاني ويفرّق بينها وبين الذي تزوّجها ولا تحلّ له أبداً .
________________
١٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٤ / ١٩٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩١ / ٦٩٩ ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث ٣ من الباب ٣١ من أبواب العدد .
(١) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب .
١٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٧ / ١٩٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٨ .
(١) في المصدر : أبا جعفر .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

