المرأة تزوّج في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج (١) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) .
[٢٦٠٧٧] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر ثمّ يفرّق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها .
[٢٦٠٧٨] ١٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المرأة تزوّج في عدّتها ؟ قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستّة أشهر فهو للأوّل .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج ، نحوه (١) .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (٢) ويحتمل التقيّة .
[٢٦٠٧٩] ١٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمّد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر
________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤١ .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٩ / ١٢٨٢ .
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٩ / ١٢٨٣ ، وأورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد .
(١) الفقيه ٣ : ٣٠١ / ١٤٤١ .
(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب .
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٧١ / ١٨٨٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

