جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ؟ قال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً وأتمّت عدّتها من الأوّل وعدّة أُخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمّت عدّتها من الأوّل وكان خاطباً من الخطاب .
[٢٦٠٧٤] ١٠ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) (١) ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : بلغنا عن أبيك أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً ، فقال : هذا إذا كان عالماً ، فإذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[٢٦٠٧٥] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً .
أقول : حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدّم (١) .
[٢٦٠٧٦] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
________________
١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ / ١٠ .
(١) ليس في المصدر .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٠٧ / ١٢٧٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٧ .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨١ .
(١) تقدم في الأحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٨٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨٣ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

