عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوّج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشراً ؟ فقال : إن كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً ، واعتدّت ما بقي عليها من الأوّل واستقبلت عدّة أُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدّت بما بقي عليها من الأوّل وهو خاطب من الخطاب .
أقول : هذا مخصوص بالجاهل لما تقدّم (١) .
[٢٦٠٧١] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدّتها قال : فقال : يفرّق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) وكذا كلّ ما قبله .
[٢٦٠٧٢] ٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدّتها ، قال : يفرّق بينهما ثمّ تقضي عدّتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها ويفرّق بينهما ، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها ، الحديث .
[٢٦٠٧٣] ٩ ـ وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
________________
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب .
٧ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٨١ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب أقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
٩ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

