محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم (١) ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممن لا تحلّ له أبداً ؟ فقال : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعدما تنقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأيّ الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرّم عليه ؟ أم بجهالته أنها في عدّة ؟ فقال : احدى الجهالتين أهون من الآخرىٰ ، الجهالة بأنّ الله حرّم ذلك عليه وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : وهو في الأُخرى معذور ؟ قال : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمّداً والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً (٢) .
أقول : هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى (٣) ويأتي (٤) .
[٢٦٠٦٩] ٥ ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الأمة يموت سيّدها ؟ قال : تعتدّ عدّة المتوفى عنها زوجها ، قلت : فإنّ رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : فقال : يفارقها ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها ، قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً ؟ قال : هذا جاهل.
[٢٦٠٧٠] ٦ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
________________
(١) في التهذيب : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
(٢) هذا مخصوص بالغافل دون حالة الشك والشبهة لأنه لايقدر معها على الاحتياط « منه قدّه » هامش المخطوط .
(٣) مضى في الحديثين ٢ و ٣ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٥ و ١٧ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذا الباب .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٥٥ / ٥٣٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٢ من أبواب العدد .
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٤ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٠ / ٢٧٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨٦ / ٦٧٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

