نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
وعن عبدالله بن بكير ، عن أدم (١) بيّاع الهروي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه قال : والذي يتزوجّ المرأة في عدّتها وهو يعلم لا تحلّ له أبداً .
[٢٦٠٦٦] ٢ ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال (١) : المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوّج قبل أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، فقال : ان كان الذي تزوّجها دخل بها فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً واعتدّت بما بقي عليها من عدّة الأوّل واستقبلت عدّة أُخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما وأتمت ما بقي من عدّتها وهو خاطب من الخطاب .
[٢٦٠٦٧] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبداً عالماً كان أو جاهلاً ، وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحلّ للآخر .
[٢٦٠٦٨] ٤ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن
________________
(١) في المصدر : أديم .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٥ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٩ / ٢٦٩ ، باختلاف ، والتهذيب ٧ : ٣٠٧ / ١٢٧٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٨٠ .
(١) في المصدر زيادة : قلت له .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٩ / ٢٧٠ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٧ / ١٢٧٦ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ / ٦٧٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ / ٣ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٠ / ٢٧١ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٦ / ١٢٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٨٦ / ٦٧٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

