وعنه ، عن محمّد بن خالد الأصم ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (٢).
وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله إلّا أنّه قال : دخل بها الأخير أو لم يدخل بها (٣) .
وروى الذي قبله بإسناده عن عاصم بن حميد ، نحوه .
[٢٦٠٦١] ٧ ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدّت وتزوّجت فجاء زوجها الأوّل (١) ففارقها الآخر ، كم تعتدّ للثاني ؟ قال : ثلاثة قروء وانما يستبرأ رحمها بثلاثة قروء وتحلّ للناس كلهم ، قال زرارة : وذلك أن ناساً قالوا : تعتدّ عدّتين من كلّ واحد عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) وقال : تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله (٢) .
[٢٦٠٦٢] ٨ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد ، انّ أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : في شاهدين شهدا عند امرأة بأنّ زوجها طلّقها فتزوّجت ثمّ جاء زوجها قال : يضربان الحدّ ويضمنان الصداق للزوج ثمّ تعتدّ وترجع إلى زوجها الأوّل .
________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٢ .
(٢ و ٣) الفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٨ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٣ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب العدد .
(١) في المصدر زيادة : فطلقها . وفيما اورده عن الكافي : ففارقها وفارقها الآخر ، كم تعتدّ للناس .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٧٠١ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٧٠٠ ، وأورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب العدد .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

