أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ : ( وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) (١) قال : إنما ذلك في الجهر ثمّ قال : لو أنّ انساناً زنى ثمّ تاب تزوّج حيث شاء .
[٢٦٠٣٨] ٥ ـ عليّ بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن علي ( عليه السلام ) قال : وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله تعالى ـ إلى أن قال : ـ وقوله سبحانه : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )(٢) نزلت هذه الآية في نساء كُنّ بمكة معروفات بالزنا منهن : سارة ، وخثيمة ، ورباب ، حرّم الله نكاحهنّ ، فالآية جارية في كلّ من كان من النساء مثلهنّ .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، وعلى نفي التحريم(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة (٥) وكلّ ما دلّ على التحريم فهو محتمل للتقية لأنّه مذهب أكثر العامة ويحتمل الحمل على الكراهة لما مضى (٦) ويأتي (٧) .
________________
(١) النور : ٢٤ / ٣ .
٥ ـ المحكم والمتشابه : ٣٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ١٣٤ / ٣٤٦ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٢) .
(٢) النور ٢٤ : ٣ .
(٣) تقدم في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الأحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(٤) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في البابين ٨ و ٩ من أبواب المتعة ، وفي الباب ٦٣ من أبواب نكاح العبيد .
(٦) مضى في أحاديث الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٧) يأتي في الباب ٩ من أبواب المتعة .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

