الجارية أو يتزوّجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : ان لم يخف العيب على ولده (١) فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[٢٦٠٤٣] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا ، هل عليه جناح أن يطأها ؟ قال : لا ، وان تنزّه عن ذلك فهو أحبّ إليّ .
[٢٦٠٤٤] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ولد الزنا يستعمل ان عمل خيراً جزي به ، وإن عمل شراً جزي به .
[٢٦٠٤٥] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شيء منه ، عجزت عنه السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير .
ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) : عن عليّ بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جدّه أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضّال ، مثله إلى قوله : في شيء منه (١) .
________________
(١) في نسخة : نفسه « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧ : ٤٤٨ / ١٧٩٥ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥٣ / ٥ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣٤ / ٣٤٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من أبواب نكاح العبيد .
٦ ـ الكافي ٨ : ٢٣٨ / ٣٢٢ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٣٥٥ / ٥ .
(١) عقاب الأعمال : ٣١٣ / ٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

