[٢٦٠٣٥] ٢ ـ وبإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قول الله عزّوجلّ : ( الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) (١) قال : هنّ نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم ( بذلك المنزل ) (٢) فمن أُقيم عليه حدّ الزنا أو شهر (٣) بالزنا لم ينبغ لأحد أن يُناكحه حتّى يعرف منهُ توبة .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، مثله (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٥) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (٦) .
[٢٦٠٣٦] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه ، إلّا أنّه قال : من شهر شيئاً من ذلك أو أُقيم عليه حدّ فلا تزوّجوه حتّى تعرف توبته .
[٢٦٠٣٧] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن
________________
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٦ / ١٢١٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣٢ / ٣٤١ .
(١) النور ٢٤ : ٣ .
(٢) في المصدر : بتلك المنزلة .
(٣) في نسخة زيادة : منهم « هامش المخطوط ».
(٤) الكافي ٥ : ٣٥٤ / ١ .
(٥) التهذيب ٧ : ٤٠٦ / ١٦٢٥ .
(٦) الكافي ٥ : ٣٥٤ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٥ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٥ / ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

