رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء (١) عليها في شيء من الفجور ؟ فقال : لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها .
[٢٦٠٣٠] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعدان ، عن عليّ بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة قال : فواسق قلت : فأتزوّج منهنّ ؟ قال : نعم .
[٢٦٠٣١] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .
[٢٦٠٣٢] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب (إكمال الدين) : عن محمّد بن عليّ النوفليّ ، عن أحمد بن عيسى الوشاء ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمّد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن مسرور ، عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الفاحشة المبيّنة الّتي إذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها جاز (١) للزوج أن يخرجها من بيته ؟ فقال ( عليه السلام ) : الفاحشة المبيّنة هي السحق دون الزنا ، فإنّ المرأة إذا زنت وأُقيم عليها الحدّ ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لأجل الحدّ وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن أمر الله برجمه فقد أخزاه ومن أخزاه فقد أبعده ومن أبعده فليس لأحد أن يقربه .
________________
(١) النثاء ، والنَّثا : مثل الثناء ، إلا أنه في الخير والشر جميعاً ، والثناء في الخير خاصة « الصحاح ٦ / ٢٥٠١ ».
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩١ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب المتعة .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٠ ، والاستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٣٣ / ٣٤٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب المتعة .
٥ ـ إكمال الدين : ٤٥٩ / ٢.
(١) في المصدر : حلّ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

