قال : لو أنّ رجلاً فجر بامرأة ثمّ تابا فتزوّجها لم يكن عليه شيء من ذلك .
[٢٦٠٢٣] ٦ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن هاشم بن المثنى قال : انّ رجلاً سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوّجها ؟ قال : نعم ، الحديث .
[٢٦٠٢٤] ٧ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ثمّ أراد بعد أن يتزوّجها ؟ فقال : إذا تابت حلّ نكاحها ، قلت : كيف يعرف توبتها ؟ قال : يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت فاستغفرت ربّها عرف توبتها .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي المغرا ، مثله (١) .
[٢٦٠٢٥] ٨ ـ وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس إذا زنى رجل بامرأة أن يتزوّج بها بعد ، وضرب مثل ذلك رجل سرق ثمرة نخلة ثمّ اشتراها بعد .
[٢٦٠٢٦] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل زنى بامرأتين ، أله أن يتزوّج بواحدة منهما ؟ قال : نعم ، لا يحرّم حلالاً حرام .
________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٦ / ١٣٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ / ٦٠٠ ، وقد مرّ في الحديث ٧ من الباب ٦ من هذه الابواب .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٨ / ٦١٤ .
(١) الفقيه ٣ : ٢٦٤ / ١٢٥٧ .
٨ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٦ .
٩ ـ قرب الإِسناد : ١٠٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

