أقول : هذا محمول على الكراهة لما يأتي ، إن شاء الله (١) .
[٢٦٠٢٠] ٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالاً ، قال : أوّله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله .
[٢٦٠٢١] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرّجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها ، وانما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسحاق بن حريز ، نحوه (١) .
[٢٦٠٢٢] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ( عليهما السلام )
________________
(١) يأتي في الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ و ٩ من هذا الباب ، والباب ١٣ من هذه الابواب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ / ٢ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٨ / ٢٣٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٦ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٤ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٧ / ٢٣٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

