أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن (١) محمّد بن عيسى بن عبدالله الأشعريّ عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرجل يفجر بالمرأة ، أتحلّ لابنه ؟ أو يفجر بها الابن ، أتحلّ لأبيه ؟ قال : لا ، إن كان الأب أو الابن مسّها ( واحد منهما )(٢) فلا تحلّ .
[٢٦٠١١] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل زنى بامرأة ، هل يحلّ لابنه أن يتزوّجها ؟ قال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، مثله (١) .
[٢٦٠١٢] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انّ الحرام لا يفسد الحلال .
[٢٦٠١٣] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : الحرام لا يفسد الحلال .
أقول : حملهما الشيخ على تأخر الزنا عن التزويج لما مرّ (١) .
________________
(١) الحرف (عن) ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : وأخذ منها .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٢ / ١١٩٥ ، والاستبصار ٣ : ١٦٣ / ٥٩٤ .
(١) قرب الإِسناد : ١٠٨ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٨ / ١٣٥٠ ، والاستبصار ٣ : ١٦٣ / ٥٩٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٨ / ١٣٥١ ، والاستبصار ٣ : ١٦٤ / ٥٩٦ ، وأورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

