حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج جارية فدخل بها ثمّ ابتلي بها ففجر بأمّها ، أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا ، انّه لا يحرّم الحلال الحرام .
[٢٦٠٠٤] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل زنى بأُمّ امرأته أو بنتها أو بأُختها ، فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ؟ ثمّ قال : ما حرّم حرام حلالاً قط .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الّذي قبله .
[٢٦٠٠٥] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل زنى بأُمّ امرأته أو بأُختها ، فقال : لا يحرّم ذلك عليه امرأته ، إنّ الحرام لا يفسدُ الحلال ولا يحرّمه .
[٢٦٠٠٦] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يصيب من أُخت امرأته حراماً ، أيحرّم ذلك عليه امرأته ؟ فقال : انّ الحرام لا يفسد الحلال والحلال يصلح به الحرام .
[٢٦٠٠٧] ٦ ـ وبإسناده ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأُمّها أو
________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ / ٤ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٩ ، والاستبصار ٣ : ١٦٧ / ٦١٠ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ / ٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٦ / ٢٢٩ .
٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٥ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٤ / ٢٢٣ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٣ / ١٢٥٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٩٥ / ٢٢٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

