الكاهلي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين أن يقع عليها فوقع عليها ، فما ترى فيه ؟ فقال : أثم (١) الغلام وأثمت أُمّه ولا أرى للأب إذا قربها الابن أن يقع عليها ، الحديث .
[٢٥٩٧٨] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ ، أو الرجل يزني بالمرأة ، هل يجوز لأبيه أن يتزوّجها ؟ قال : لا ، إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه لأن الحرام لا يفسد الحلال ، وكذلك الجارية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
وكذا كلّ ما قبله .
[٢٥٩٧٩] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن مرازم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع ؟ فقال : أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة ، فقلت له : أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (١) .
________________
(١) ابن عشر سنين يأثم « منه قدّه » هامش المخطوط .
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٢٠ / ٩ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨٢ / ١١٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٦٤ / ٥٩٧ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٣ / ١١٩٧ ، والاستبصار ٣ : ١٦٤ / ٥٩٨ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٦ / ٢٢٨ .
(١) الكافي ٥ : ٤١٩ / ٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

