أقول : حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الأب لما مضى(٢) ويأتي(٣) .
[٢٥٩٨٠] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن محمّد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك ، أيحلّ لأبيه أن يشتريها ويمسّها ؟ فقال : لا يحرّم الحرام الحلال .
أقول : حمله الشيخ وغيره (١) على ما دون الجماع لما تقدّم (٢) .
[٢٥٩٨١] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه ولا لابنه ؟ قال : الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مسّ الفرجين .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدّم (١) أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مرّ (٢) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
________________
(٢) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٣ / ١١٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ / ٥٩٩ .
(١) المختلف : ٥٢٣ .
(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ / ١٨٧٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥٥ / ٥٦٨ و ٢١٢ / ٧٧٠ .
(١) تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب .
(٢) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

