[٢٥٩٧١] ٤ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديث الأوّل .
[٢٥٩٧٢] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه .
[٢٥٩٧٣] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه ، هل تحلّ لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وان فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (١) .
[٢٥٩٧٤] ٧ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في (نوادره) : عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجرّدها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها .
________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ / ٥ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٢ / ٢٤٧ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨٢ / ١١٩٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ / ٧ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٥ .
(١) التهذيب ٨ : ٢١٢ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١٢ / ٧٦٩ .
٧ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٤ / ٢٥٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

