ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، مثله (٢) .
[٢٥٩٦٤] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي إبراهيم موسى ( عليه السلام ) : رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن يدخل بها ، أتحلّ لابنه ؟ فقال : انّهم يكرهونه لأنّه ملك العقدة .
أقول : الكراهة هنا بمعنى التحريم لما تقدّم (١) وقد استدلّ به الشيخ وغيره(٢) على التحريم .
[٢٥٩٦٥] ١٠ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا عليّ ، انّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الإسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء فأنزل الله عزّ وجلّ ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ )(١) الحديث .
ورواه في ( الخصال ) كذلك (٢) .
________________
(٢) الكافي ٥ : ٥٦٧ / ٤٧ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٨١ / ١١٩١ ، والاستبصار ٣ : ١٥٥ / ٥٦٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠١ / ٢٤٣ .
(١) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب .
(٢) التذكرة ٢ : ٦٣٢ .
١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٤ / ٨٢٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الخمس ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف ، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرّم ، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديّات النفس ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الذبائح .
(١) النساء ٤ : ٢٢ .
(٢) الخصال : ٣١٢ / ٩٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

