[٢٥٩٦٦] ١١ ـ وفي (عيون الأخبار) : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان لعبد المطّلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام : حرّم نساء الآباء على الأبناء ، وسن الدية في القتل مائة من الابل ، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط ، ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس ، وسمى زمزم (١) سقاية الحاج .
وفي ( الخصال ) بهذا السند ، مثله (٢) .
[٢٥٩٦٧] ١٢ ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في احتجاجه على أنّ الحسن والحسين ابنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال انّ الله يقول : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ ـ إلى قوله : ـ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ) (١) فسلهم (٢) ، هل يحلّ لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نكاح حليلتيهما ، فإن قالوا : نعم ، كذبوا ، وإن قالوا : لا ، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلّا للصلب .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
________________
١١ ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ١ : ٢١٢ / ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب ما يحب فيه الخمس .
(١) في المصدر زيارة : حين حفرها .
(٢) الخصال : ٣١٢ / ٩٠ .
١٢ ـ الاحتجاج : ٣٢٥ .
(١) النساء ٤ : ٢٣ .
(٢) في المصدر زيادة : يا أبا الجارود .
(٣) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

