قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة فلمسها ؟ قال : هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب .
[٢٥٩٦١] ٦ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال : مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله (١) .
[٢٥٩٦٢] ٧ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن بعض أصحابنا ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سئل عن قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ) (١) فقال : أمّا قوله : ( مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات الّتي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة ، وأمّا قوله : ( وَمَا بَطَنَ ) يعني ما نكح الآباء ، فإن الناس كانوا قبل أن يبعث النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه فحرّم الله عزّ وجلّ ذلك ، الحديث .
[٢٥٩٦٣] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن البرقي ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قال : ( الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ) ما ظهر نكاح امرأة الأب ، وما بطن الزنا (١) .
________________
٦ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ / ١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٢ / ٢٤٨ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٨٤ / ١٢٠٠ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٤٠٦ / ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٩ من أبواب الأشربة المحرمة .
(١) الأعراف ٧ : ٣٣ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩٤ .
(١) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهراً وباطناً وهو ظاهر « منه قدّه » هامش المخطوط .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

