[٢٥٩٥٨] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : وذكر هذه الآية : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ) (١) فقال : رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أحد الوالدين ، فقال عبدالله بن عجلان : ومن الآخر ؟ قال : عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة .
[٢٥٩٥٩] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن سعيد بن أبي عروة ، عن قتادة ، عن الحسن البصري ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلمّا مات إستأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر .
قال عمر بن أذينة : فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ما نهى الله عن شيء إلّا وقد عصي فيه حتّى لقد نكحوا أزواج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من بعده ـ وذكر هاتين العامريّة والكندية ـ ثمّ قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ لابنه ؟ لقالوا : لا ، فرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعظم حرمة من آبائهم .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى بن بكر ، عن زرارة ، نحوه (١) .
[٢٥٩٦٠] ٥ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن محمّد بن مسلم
________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٢٠ / ٢ .
(١) العنكبوت ٢٩ : ٨ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٢١ / ٣ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٣ / ٢٤٩
(١) مستطرفات السرائر : ١٨ / ٧ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤١٩ / ٦ ، والتهذيب ٧ : ٢٨٤ / ١٢٠١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

