مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ) (٣) فحرّم نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وقد حرّم الله ما حرّم في كتابه من العمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت وما حرّم الله من الرضاع لأنّ تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فمن استحلّ ما حرّم الله من نكاح ما حرّم الله فقد أشرك بالله إذا اتّخذ ذلك ديناً .
[٢٥٩٥٤] ٣ ـ عليّ بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (١) عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في بيان المحكم من القرآن قال : ومنهُ قوله عزّوجلّ : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّـهِ بِهِ ) (٢) فتأويله في تنزيله ومنه قوله : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ ) (٣) إلى آخر الآية ، فهذا كلّه محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكلّ ما يجري هذا المجرى .
[٢٥٩٥٥] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لم يزل بنو إسرائيل (١) ولاة البيت ـ إلى أن قال : ـ وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأُمّهات والبنات وما حرّم الله في النكاح إلّا أنّهم كانوا يستحلّون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الأختين وكان في أيديهم الحجّ والتلبية والغسل من الجنابة ، الحديث .
________________
(٣) النساء ٤ : ٢٢ .
٣ ـ المحكم والمتشابه : ١٦ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم (٥٢) .
(٢) المائدة ٥ : ٣ .
(٣) النساء ٤ : ٢٣ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٢١٠ / ١٧ .
(١) في المصدر : بنو إسماعيل .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

