أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ) (٣) والحائض حتّى تطهر قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ) (٤) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) (٥) وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً ، وتزويج الملاعنة بعد اللعان ، والتزويج في العدّة ، والمواقعة في الاحرام ، والمحرم يتزوّج أو يزوّج ، والمظاهر قبل أن يكفر ، وتزويج المشركة ، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدّة تسع تطليقات ، وتزويج الأمة على الحرّة ، وتزويج الذميّة على المسلمة ، وتزويج المرأة على عمّتها ، وتزويج الأمة من غير إذن مولاها ، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرّة ، والجارية من السبي قبل القسمة ، والجارية المشتركة ، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها ، والمكاتبة التي قد أدّت بعض المكاتبة .
[٢٥٩٥٣] ٢ ـ سعد بن عبدالله في (بصائر الدرجات) : عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعاً ، عن محمّد بن سنان ، عن ميّاح المدائني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كتب إليه يقول : جاءني كتابك ـ إلى أن قال : ـ وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون نكاح ذوى الأرحام الّتي حرّم الله في كتابه ، فإنّهم زعموا أنّه إنّما حرّم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فإنّ أحقّ ما يبدأ به تعظيم حقّ الله وكرامة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وما حرّم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّـهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ) (١) وقوله : ( النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ) (٢) وهو أبٌ لهم وقال : ( وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا
________________
(٣) النساء ٤ : ٢٣ .
(٤) البقرة ٢ : ٢٢٢ .
(٥) البقرة ٢ : ١٨٧ .
٢ ـ مختصر بصائر الدرجات : ٨٥ .
(١) الأحزاب ٣٣ : ٥٣ .
(٢) الأحزاب ٣٣ : ٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

