ورواه الصّدوق في ( المقنع ) مرسلاً ، نحوه (١) .
[٢٥٩٠٧] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً ، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية ؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن الشيخ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله .
[٢٥٩٠٨] ٧ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله (١) .
[٢٥٩٠٩] ٨ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أمّ ولد رجل أرضعت صبيّاً وله ابنة من غيرها ، أيحلّ لذلك الصبي هذه الابنة ؟ قال : ما أُحبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده .
ورواه الشيخ كالذي قبله (١) .
________________
(١) المقنع : ١١١ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٣١٩ / ١٣١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧٢٠ .
٧ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ / ٤ .
(١) قرب الإِسناد : ١٦٣ .
٨ ـ الكافي ٥ : ٤٤١ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٣١٩ / ١٣١٩ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧٢٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

