امرأة واحدة ، قال : فيتزوّج أُختها لأُمّها من الرضاعة ؟ قال : فقال : لا بأس بذلك ، إنّ أُختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس .
[٢٥٩٠٤] ٣ ـ وبالإِسناد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأُمّها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ ، فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك .
ورواه الشيخ كالذي قبله (١) .
[٢٥٩٠٥] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام .
وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، مثله (١) .
[٢٥٩٠٦] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج أخرى فولدت منهُ ولداً ، ثمّ إنها أرضعت من لبنها غلاماً ، أيحلّ لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة ؟ فقال : ما أُحب أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه .
________________
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ / ١١ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٢١ / ١٣٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٠١ / ٧٢٦ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ / ١٣١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧١٩ .
(١) الكافي ٥ : ٤٤٠ / ٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٠ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٩ / ١٣١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٩٩ / ٧٢١ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

