أقول : حمله الشيخ على أنّ قوله : حولين ، ظرف للرضاع ، يعني في أثناء حولين كاملين لما تقدّم (٢) .
[٢٥٨٩٨] ٩ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ، ومعناه أنّه إذا رضع (١) حولين كاملين ثمّ شرب (٢) من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم (٣) الرضاع لأنّه رضاع بعد فطام .
[٢٥٨٩٩] ١٠ ـ وبإسناده عن عبيد بن زرارة ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين .
أقول : قد تقدّم الوجه في مثله (١) .
[٢٥٩٠٠] ١١ ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا عليّ ، لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام .
[٢٥٩٠١] ١٢ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام ولا يتم بعد احتلام.
________________
(٢) تقدم في أحاديث هذا الباب .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ / ١٤٦٨ .
(١) في المصدر : أرضع الصبي .
(٢) في المصدر زيادة : بعد ذلك .
(٣) في المصدر زيادة : ذلك .
١٠ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٧ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب .
١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٦٠ / ذيل ٨٢١ .
١٢ ـ المقنعة : ٧٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

