عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا أهل بيت كبير فربما كان الفرح والحزن الذي يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استخفت(١) المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه رضاع وربما استخف الرجل أن ينظر إلى ذلك ، فما الذي يحرُم من الرضاع ؟ فقال : ما أنبت اللحم والدم فقلت : وما الذي ينبت اللحم والدم ؟ فقال : كان يقال : عشر رضعات قلت : فهل تحرم عشر رضعات ؟ فقال : دع ذا وقال : ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع .
أقول : هذا دال على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لأنّه نقل ذلك عن غيره وترك الجواب وهما من قرائن التقيّة ، ذكره الشيخ وغيره (٢) .
[٢٥٨٧٨] ١٩ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان والثلاث ، حتّى بلغ عشراً ، إذا كنّ متفرّقات فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (١) .
[٢٥٨٧٩] ٢٠ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الماضى ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : انّي تزوّجت امرأة فوجدت امرأة قد ارضعتني وارضعت اختها قال : فقال : كم ؟ قلت : شيئاً يسيراً قال : بارك الله لك .
[٢٥٨٨٠] ٢١ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
________________
(١) في نسخة : استحيت (هامش المصححة الثانية) .
(٢) انظر : التهذيب ٧ : ٣١٥ ذيل حديث ١٣٠٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٤ ذيل حديث ٧٠١ .
١٩ ـ الكافي ٥ : ٤٣٩ / ١٠ .
(١) التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٧ .
٢٠ ـ الكافي ٥ : ٤٤٤ / ١ .
٢١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

