عشرة أو بالنسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين وان يكون سنة ظرفاً للرضاع كما يأتي في مثله (٢) ومفهومه غير مقصود .
[٢٥٨٧٣] ١٤ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) : هل لذلك حدّ ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ .
[٢٥٨٧٤] ١٥ ـ قال : وروي لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوماً ولياليهنّ ليس بينهنّ رضاع .
أقول : يمكن حمله على ما لو رضع كلّ يوم رضعة .
[٢٥٨٧٥] ١٦ ـ قال : وروي أنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين .
[٢٥٨٧٦] ١٧ ـ قال : وروي لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة .
أقول : لعلّ الوجه في هذا الاختلاف التقيّة لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم ، والله أعلم.
[٢٥٨٧٧] ١٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
________________
(٢) يأتي في ذيل الحديث ٨ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
١٤ ـ المقنع : ١١٠ .
١٥ ـ المقنع : ١١٠ .
١٦ ـ المقنع : ١١٠ .
١٧ ـ المقنع : ١١١ ، الأحاديث الثلاثة الأخيرة ذكرت في هامش صفحات المقنع ، استدركها المحقق من الوسائل .
١٨ ـ الكافي ٥ : ٤٣٩ / ٩ ، والتهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٢٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٤ / ٧٠١ وأورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

