عن عليّ بن يعقوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع ، ما ادنى ما يحرمُ منه ؟ قال : ما ينبت اللحم والدم ، ثمّ قال : أترى واحدة تنبته ؟ فقلت : اثنتان أصلحك الله ؟ فقال : لا فلم أزل أعد عليه حتّى بلغت عشر رضعات .
أقول : هذا ظاهر في أن العشر لا تنشر الحرمة .
وعنه ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، عن عبيد بن زرارة ، مثله (١) .
[٢٥٨٨١] ٢٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث .
[٢٥٨٨٢] ٢٣ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاثة ؟ قال : لا ، إلّا ما اشتدّ عليه العظم ونبت اللحم .
[٢٥٨٨٣] ٢٤ ـ وبالإِسناد السابق عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، عن الرضاع ما يحرم منه ؟ فقال : سأل رجل أبي عنه فقال : واحدة ليس بها بأس وثنتان حتّى بلغ خمس رضعات قلت : متواليات أو مصّة بعد مصّة ؟ فقال : هكذا قال له ، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع وقال : ما أكثر ما أُسأل عن الرضاع ، الحديث .
________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٣ .
٢٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٤ .
٢٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ / ١٢٩٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ / ٧٠٠ .
٢٤ ـ الكافي ٥ : ٤٣٩ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

