[٢٥٨٦٦] ٧ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (١) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان مخبوراً (٢) قلت : وما المخبور (٣) ؟ قال : أم مربية أو أم تربى أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفاً عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله إلى قوله : تشترى(٤) .
ورواه في (معاني الأخبار) : عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن سنان ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله إلى قوله : موقوفاً عليه (٥) .
قال الشيخ : القصد بهذا نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك ، وأما إذا أرضعت القدر الذي قلناه وان لم يكن بهذه الأوصاف فإنّه يحرم واستشهد بما يأتي (٦) .
[٢٥٨٦٧] ٨ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ان بعض
________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٤ / ١٣٣٤ .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(٢) في المصدر : مجبوراً .
(٣) في المصدر : وما المجبور .
(٤) الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٤ .
(٥) معاني الأخبار : ٢١٤ .
(٦) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٤ / ١٣٣٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩٦ / ٧١٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

