[٢٥٨٦٣] ٤ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرّم .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، مثله (١) .
[٢٥٨٦٤] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين ؟ فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا .
ورواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبدالله بن سنان (١) .
أقول : ذكر الشيخ أنّ دليل الخطاب لا يجوز التعلق به إلّا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وانّ ما تقدّم صارف عنه (٢) .
[٢٥٨٦٥] ٦ ـ وعنه ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان أو غيره ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم .
أقول : حمله الشيخ على كون الرضعات متفرّقات من نساء شتى فإنّها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدّم (١) ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى التقيّة .
________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣١٣ / ١٣٠٠ .
(١) قرب الإِسناد : ٧٩ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣١٤ / ١٣٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٩٤ / ٧٠٣ .
(١) الكافي ٥ : ٤٣٩ / ٨ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣١٥ / ١٣٠٤ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣١٤ / ١٣٠١ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ / ١٢٥ .
(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

