مواليك تزوّج إلى قوم فزعم النساء انّ بينهما رضاعاً ، قال : أما الرضعة والرضعتان والثلاث فليس بشيء إلّا أن يكون ظئراً مستأجرة مقيمة عليه .
[٢٥٨٦٨] ٩ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد العبدي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم فاما الرضعة والثنتان والثلاث ، حتّى بلغ العشر ، إذا كنّ متفرقات فلا بأس .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (١) ويمكن حمل القيد على التقيّة لما يأتي (٢) وعلى الكراهة .
[٢٥٨٦٩] ١٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، أنّه كتب اليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام .
أقول : حمله الشيخ على ما إذا بلغ الحدّ الّذي يحرّم ، فإن الزيادة قلّت أو كثرت تحرّم ، قال : ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنّه موافق لمذهب بعض العامة ، انتهى . ويمكن حمله على الكراهة وعلى تحديد كلّ رضعة فإنّه إن رضع قليلاً أو كثيراً فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط أن يروى ويترك من نفسه لما يأتي (١) .
[٢٥٨٧٠] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي
________________
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣١٤ / ١٣٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٤ / ٧٠٢ .
(١) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديثين ١٨ و ٢١ من هذا الباب .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣١٦ / ١٣٠٨ ، والاستبصار ٣ : ١٩٦ / ٧١١ .
(١) يأتي في الحديث الآتي من هذا الباب .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣١٥ / ١٣٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١٩٦ / ٧٠٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

