[٢٥٨٥٧] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرضاع ؟ فقال : يحرم منه ما يحرم من النسب .
وعنه ، عن القاسم ، عن عليّ ، عن أبي إبراهيم ، وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[٢٥٨٥٨] ٩ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة .
[٢٥٨٥٩] ١٠ ـ وبإسناده عن عليّ بن الحسن ، عن سندي بن الربيع ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) ، لكن يستثنى من ذلك الأخت من الأُم فانها لا تحرم في الرضاع ، وكذا كلّ ما أشبه ذلك كما يأتي (٢) .
________________
٨ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٢ / ١٢٢٥ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٩٢ / ١٢٢٦ .
٩ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٢ / ١٢٢٧ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٣ / ١٣٣٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي البابين ٦ و ٨ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على حكم الشك في الرضاع في الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، وما يدل على عدم تملك من حرم بالرضاع من الأناث في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان .
(٢) يأتي في أحاديث الباب ٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

