[٢٥٦٤٠] ٤ ـ وعن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها .
أقول : حمله الشيخ على المتعة وعلى من عضلها أبوها ، ويحتمل الحمل على التقيّة .
[٢٥٦٤١] ٥ ـ وقد تقدّم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأب .
أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الأب والبنت وإلّا لكان العقد الواقع منها غير صحيح ولا حاجة إلى نقضه فهو مؤيّد لما مضى (١) ويأتي (٢) .
[٢٥٦٤٢] ٦ ـ وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن فضالة بن أيّوب ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها ، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها .
أقول : لا يبعد أن يراد من المالكة أمرها الثيّب ، ومن غيرها البكر ، ويحتمل تخصيص الوليّ بغير الأب .
[٢٥٦٤٣] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٠ .
٥ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٤ ومثله في الحديث ٥ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) مضىٰ في أحاديث هذا الباب .
(٢) يأتي في الحديث ٦ من هذا الباب وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٨ / ١٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٤ / ٨٤٢ .
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٨١ / ١٥٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

