[٢٥٦٣٤] ٤ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى اليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز .
[٢٥٦٣٥] ٥ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي بصير ، وعن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم كلاهما ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه .
أقول : الأخ محمول على كونه وكيلاً والوصيّ يحتمل ذلك أيضاً ، وقد خصّه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة (١) ، وبعضهم بكونه وصيّاً في خصوص العقد مع احتماله التقيّة (٢) .
[٢٥٦٣٦] ٦ ـ وبإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب .
أقول : هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إيّاه لما تقدّم (١) وهو قريب مما ذكره الشيخ ، وجوّز حمله على التقيّة ، ويأتي ما يدلّ على حكم الوصيّ
________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٣ .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ / ١٩٤٦ .
(١) راجع التذكرة ٢ : ٥٩٣ .
(٢) راجع المختلف : ٥٤١ .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٠ / ٨٦٠ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

