محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، نحوه (٢) .
[٢٥٦٠٣] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها .
[٢٥٦٠٤] ١١ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب .
[٢٥٦٠٥] ١٢ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثيّب تخطب إلى نفسها ؟ قال : نعم ، هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوّجت زوجاً قبله .
[٢٥٦٠٦] ١٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تستأمر الجارية في ذلك إذا كانت بين أبويها ، فإذا كانت ثيّباً فهي أولى بنفسها .
________________
(٢) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ٢ : ٢٠ / ٤٤ .
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٨١ / ١٥٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥١ .
(١) السند في المصدر هكذا : الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) والسند الذي ذكره المصنف وهو للحديث (١٥٣٩) في التهذيب .
١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٤ / ١٥٤٥ .
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٨٥ / ١٥٤٧ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

