أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح إلّا الأب .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن ابن محبوب ، مثله (١) .
[٢٥٦١٠] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت .
[٢٥٦١١] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب .
[٢٥٦١٢] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سئل عن رجل يريد أن يزوّج أُخته ؟ قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لا يزوّجها .
[٢٥٦١٣] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن شعيب الحدّاد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا ينقض النكاح إلّا الأب .
________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧٩ / ١٥٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ / ٢ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٩ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٧٩ / ١٥٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

