جعفر بن سماعة (١) ، عن فضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها . وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبويها إذا أرادا أن يزوّجاها .
[٢٥٦٠٠] ٧ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا باذن أبيها ، وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى(١) شاءت .
[٢٥٦٠١] ٨ ـ وبالإِسناد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها ، فإن شاءت جعلت وليّاً .
[٢٥٦٠٢] ٩ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوكة كانت بيني وبين وارث معي فاعتقناها (١) ولها أخ غائب وهي بكر ، أيجوز لي أن أُزوّجها أو لا يجوز إلّا بأمر أخيها ؟ قال : بلى ، يجوز لك أن تزوّجها ، قلت : فأتزوّجها إن أردت ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن
________________
(١) في المصدر زيادة : عن أبان .
٧ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : ما ( هامش المخطوط ).
٨ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح .
٩ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٧ .
(١) في نسخة : فأعتقتها ، فأعتقها ( هامش المخطوط ).
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

