[٢٥٥٩٧] ٤ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت رجلاً قبله .
وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (٢) .
[٢٥٥٩٨] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوّجها ؟ قال نعم ، هي المصدّقة على نفسها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله .
[٢٥٥٩٩] ٦ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن
________________
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ٣٧٧ / ١٥٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٣ / ٨٣٩ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب مقدمات النكاح .
(١) الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٦ ، والتهذيب ٧ : ٣٧٨ / ١٥٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٣ / ٨٤٠ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٨٥ / ١٥٤٦ .
٥ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ / ٤ ، وأخرجه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وأخرجه بإسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب المتعة .
(١) التهذيب ٧ : ٣٧٧ / ١٥٢٦ .
٦ ـ الكافي ٥ : ٣٩٤ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

