عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل ومحمّد بن مسلم وزرارة وبريد (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[٢٥٥٩٥] ٢ ـ وبإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض ، عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها تولّي (١) من شاءت إذا كان كفواً بعد أن تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك .
[٢٥٥٩٦] ٣ ـ وبإسناده عن داود بن سرحان(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يريد أن يزوّج أُخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها ، فان قالت : زوّجني فلاناً زوّجها (٢) ممّن ترضى ، واليتيمة في حجر الرجل لا يزوّجها إلّا ( برضاها ) (٣) .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان (٤) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٥) .
________________
(١) الكافي ٥ : ٣٩١ / ١ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٧٧ / ١٥٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٧ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٥ .
(١) في المصدر زيادة : أمرها .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ / ١١٩٦ ، وأخرج صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ) .
(٢) في المصدر : فليزوجها .
(٣) في المصدر : ممن ترضىٰ .
(٤) الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٣ .
(٥) التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٣٩ / ٨٥٦ .
![وسائل الشيعة [ ج ٢٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F337_wasael-20%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

